اجتماع الجمعية العامة


التفاصيل
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.
25-10-2026

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

(نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (دعوة

الجمعية العامة غير العادية

قمت بالتقديم من خلال نظام الافصاح
C_19186
10-11-2026 12:30
01-11-2026
27-10-2026
من يوم الأحد 01 نوفمبر 2026 وحتى يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
1الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (2) من النظام الأساسي : النص قبل التعديل : اسم هذه الشركة هو: الشركة الأهلية للتأمين (شركة مساهمة كويتية عامة ). النص بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو: الشركة الأهلية للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة كويتة عامة.).
2الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة رقم (3) من النظام الأساسي: المادة رقم (3) من عقد التأسيس النص قبل التعديل: غرض هذه الشركة هو: القيام بالتأمين بكافة أنواعه كالتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحريق، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين البحري والجوي، واستثمار رؤوس الأموال والممتلكات والاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين) وغير ذلك من أنواع التأمين وكذلك استثمار رأس المال والممتلكات وغير ذلك من الأعمال المفصلة في النظام الأساسي الملحق بهذا العقد. المادة رقم (3) من النظام الأساسي النص قبل التعديل : الأ غراض التي من أجلها أسست هذه الشركة هي : التأمين بكافة أنواعة وجميع الأعمال المتعلقة به ونخص بالذكر : 1- التأمين على الحياة : ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة. 2- التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعصاير والانفجارات المنزلية والأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعصاير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوبة الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق. 3- التأمين ضد الحوادث : ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة . وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث. 4- التأمين من أخطار النقل البرى والبحري والنهري والجوي ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها أو مهماتها والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت والتأمين على كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين عن الأخطار التي تنشاً عن بنائها أو صنعها أواستخدمها أو اصلاحها أو رسوها بما في ذلك الاخطار التي تصيب الغير. 5- أنواع التأمين الأخرى والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التنوتين) 6- التأمين من جميع الأخطار الأخرى والتي لم ينص عليها صراحة في هذا النظام الأساسي. 7- تكوين الأموال : والمقصود به التعاقد على التأمين كإصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل نظير قسط أو أقساط دورية 8- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجمع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف اعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة. النص بعد التعديل: رمز النشاط و اسم النشاط على النحو التالي 1. تأمين تقليدي كافة أنواع التأمين 651000، 2. إعادة التأمين 652000، 3. تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين 829104، 4. تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين 829105، 5. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011، 6. تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ أعمال الشركة 642061، 7. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة 649917، 8. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة 649918، 9. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة681091.
3الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي: النص قبل التعديل: تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة كويتية عامة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد. النص بعد التعديل: تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم/ 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، شركة مساهمة كويتية عامة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد. وتخضع الشركة كذلك لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولقوانين هيئة أسواق المال ولوائحها المنطبقة على الشركات المدرجة.
4الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي: النص قبل التعديل: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا أعضاء مجلس الأدارة المستقلين، أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد (*) من أسهم الشركة. إذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط. النص بعد التعديل : يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو حُكم عليه بالإفلاس أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات أو قانون تنظيم التأمين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدّده مجلس الإدارة، تظل مودعة لدى وكالة المقاصة طوال مدة العضوية. 4. أن يستوفي الأعضاء المستقلون الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من دليل قواعد ومعايير حوكمة شركات التأمين الصادر عن وحدة تنظيم التأمين. 5. أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس أو يقررها قانون تنظيم التأمين. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في القانون أو القوانين الأخرى ذات الصله زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
5الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي: النص قبل التعديل: توجة الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة – أيا كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غيرعادية ولا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا اذا حضر مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية الى إجتماع ثاني لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين ويجوز ألا توجة دعوة جديدة للإجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الإجتماع الأول وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الإجتماع ويجوز أن يكون حضور الإجتماع بواسطة وسائل الأتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الإجتماع وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذيه. النص بعد التعديل: توجة الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة – أيا كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة سنوية أو عادية أو بصفة غيرعادية ولا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا اذا حضر مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية الى إجتماع ثاني لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الحاضرين وفقا للنصاب المشار إليه في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ويجوز ألا توجة دعوة جديدة للإجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الإجتماع الأول وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الإجتماع ويجوز أن يكون حضور الإجتماع بواسطة وسائل الأتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الإجتماع وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذيه.
حضوري + إلكتروني
بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق – شارع احمد الجابر – مقابل دار العوضي
17-11-2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدني مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدم هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى